Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
والمسجد الحرام فمن نذر ان يمشى إلى شئ (1) من هذه المواضع (لزمه (2)) الوفاء بذلك وإذا لزمه كان وصوله (لاحد النسكين (3)) أما الحج أو العمرة وهو لا يخلو إما أن يعين نسكا عند اللفظ بالنذر أو لا يعين بل يطلق ان عين فقد لزمه (فيؤدى ما عين (4)) نحو أن يقول علي لله أن أمشى إلى بيت الله لعمرة فقد لزمته العمرة وان قال لحجة لزمته وان قال لحج عمرة لزمتاه (5) جميعا (6) (وا) ن (لا) يعين حجا ولا عمرة إنما نذر بالوصول فقط فهذا كما لو نذر بالاحرام وأطلق فإنه حينئذ يلزمه الاحرام (فما شاء (7)) ان يضع احرامه عليه من حج أو عمرة أجزأه (و) يجوز له ان (يركب للعجز (8)) عن المشي (فيلزم دم (9)) لأجل الركوب فإن كان ركوبه أكثر فالشاة تجزيه لكن يستحب له أن ينحر بدنة وان استوى ركوبه ومشيه استحب له ان يهدى بقرة وعن ش لآدم عليه وله ان يركب وان أطاق المشي وعن م بالله
Página 189