Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
يصرف إليه زكاته (الا دم القران (1) والتمتع (2) والتطوع (3) فمن شاء) المهدى ان يصرفها (4) إليه من فقير أو غنى أو هاشمي أو غيرهم (5) أجزأه (و) يجوز (له الاكل منها (6)) أي من دم القران والتمتع والتطوع (ولا تصرف) هذه الدماء كلها (الا بعد الذبح (7)) فلو صرف شئ منها قبله لم يجز ذكر ذلك بعض أصحابنا * قال مولانا عليه السلام ولا احفظ فيه خلافا (و) متى ذبحت وصرفت جاز (للمصرف فيها كل تصرف (8)) فان شاء أكل وان شاء وهب وان شاء باع ولا يجب عليه أكلها (9) (كتاب (10) النكاح) النكاح في
Página 195