765

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

صح ذلك وجاز وكذا يجوز لورثته (ان لم يعين) هذا العام في العقد فإذا عين في عقد الإجارة هذا العام الذي عرض فيه العذر لم يصح منه أن يستنيب من يحج في غيره كما أنه لو فات عليه لم يصح منه ان يأتي به من بعد الا بعقد آخر وحيث لا يصح منه لا يصح من ورثته واعلم أن الأجير ان شرط (1) الاستنابة (2) أو شرط عليه (3) عدمها (4) عمل بحسب الشرط (5) وان لم يكن ثم شرط (6) فذكر في اللمع عن اصش وأبى ط ان له الاستنابة للعذر وقال ص بالله لا تجوز له الاستنابة وحكى الفقيه ى عن اصش قال ولابد لنا منه انه ان استؤجر على تحصيل الحج فله الاستنابة وان استؤجر على أن يحج لم يكن له ذلك * قال مولانا عليه السلام والذي اخترناه في الأزهار ما ذكره في اللمع عن اصش وأبى ط قيل ح ولا خلاف بين أهل المذهب في أن له ولورثته الاستنابة للعذر إذا عرض بعدان أحرم في الإجارة الصحيحة قال ولا يمتنع ان لهم ذلك قبل الاحرام في الإجارة الصحيحة أيضا لأنهم قد ملكوا الأجرة فلهم اتمام العمل على قول الهدوية وأما على أصل أبى ع فلا تردد ان لهم ذلك (7) قيل ع واختلف المذاكرون هل يجب على ورثة الأجير (8) ان يستأجروا أم لا (9) أما إذا كانت الإجارة فاسدة (10) فقيل ع لا ولاية لورثة الأجير بالاتمام لأنهم لا يملكون من الأجرة شيئا الا إذا قد أحرم ولم يقف لئلا يبطل عليهم الاحرام قيل ف وكذا لو لم يحرم لئلا يبطل (11)

Página 186