764

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
•
Imperios y Eras
Otomanos

شيئا من الأجرة وسواء تركها لعذر كمرض أو موت أو لغير عذر (و) يسقط من الأجرة (بعضها بترك البعض (1)) من الثلاثة الأركان ويستحق حصة ما فعله (ولا شئ) من الأجرة (في المقدمات (2)) وهي قطع المسافة ولو طالت (الا لذكر) لها في العقد فإنه يستحق حينئذ قسطها من الأجرة وسواء كان العقد صحيحا أو فاسدا وليس له ان يذكر السير (3) في العقد إلا لعذر كأن يعين الموصي الأجير (4) أو نحو ذلك (5) (أو) لأجل (فساد عقد) فان الأجير يستحق الأجرة على المقدمات سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر (6) (و) يجوز (له ولورثته (7) الاستنابة (8) للعذر (9)) إذا عرض له بعد عقد الإجارة فمنعه عن الاتمام نحو مرض أو موت أو نحوهما (10) (ولو) استأجر من ينوب عنه (لبعد عامه) الذي عرض له فيه المانع (11)

Página 185