Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
عليهم (السير)؟ ان قلنا إنه لا يستحق لأجله حتى يقف (1) (وما لزمه من الدماء) الواجبة في الحج بفعل محظور أو ترك نسك (فعليه) لا على المستأجر (الا دم القران والتمتع (2)) فإنهما على المستأجر إذا استأجره على ذلك ويكون من التركة إذا كان عن أمر الميت وقال في الكافي دم الاحصار أيضا على المستأجر عند أصحابنا والحنفية وعند ش على الأجير * تنبيه قيل ع ذكر في الكافي والزوائد ان الإجارة إذا كانت في الذمة (3) فعلى الأجير البينة (4) لأنه يشبه المشترك (5) وإن كانت معينة قبل قوله لأنه كالخاص (6) وعن الإمام ى ان البينة عليه (7) في الوجهين لأنها إجارة على عمل * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح (8) (فصل وأفضل (9)) أنواع (الحج الافراد مع عمرة) يضاف إليه
Página 187