Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
(ويجهل (1) الوصي زيادة) ذلك (المعين) على الثلث فاستأجر به ولم يكن منه تقصير في البحث (2) عن كونه زائدا على الثلث أم لا (فكله) أي فكل ذلك المعين يستحقه الأجير (وإن علم الأجير) أن هذا الشئ الذي استؤجر به زائدا على الثلث استحقه ولا تأثير لعلمه وإنما يستحق الأجير من ذلك المعين قدر ثلث التركة ويرجع بالزائد على الوصي قيل ل والوصي يرجع به على تركة الميت لأنه في حكم المغرور من جهته قال مولانا عليه السلام وإذا رجع على تركة الميت فإليه التعيين لان الولاية إليه وقد عين هذا الشئ الذي عينه الميت فتعين كله للحاج حينئذ الا أن يطلب الوارث تلك الزيادة بقيمتها كان أولى (3) بها هذا إذا كان المستأجر بالزائد على الثلث هو الوصي وأما إذا كان المستأجر بذلك هو الموصى فحاصل المسألة (4) أن الموصي لا يخلو إما أن يموت قبل إتمام الأجير للحج أو بعده إن مات
Página 175