الايصاء بالحج (من الثلث (1)) ولا يجب على الورثة إخراجها من رأس المال ويستوي في ذلك الفريضة والنافلة فهما جميعا من الثلث وقال ش (2) يجب على الورثة التحجيج عن الميت وان لم يوص ويكون من الجميع (3) وعن الصادق والباقر أنه لا يجب الا بالوصية ويكون من الجميع (الا) أن يعين الموصى شيئا من ماله زائدا على الثلث