Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
بعده (1) استحق الأجير أجرته كاملة وإن مات قبله فإن لم يعلم الأجير بموته حتى أتم (2) الحج استحق أجرته أيضا كاملة (3) وكذا إن علم بموته ولم يعلم أن أجرته أكثر من الثلث فان علم أنها أكثر من الثلث (4) ولما يأت بشئ من أعمال الحج رد إلى الثلث (5) وان علم بعد أن قد اتى بشئ من اعمال الحج استحق حصة (6) ما قد فعل مما سماه له (7) وحصة ما بقي من الثلث فقط قال عليه السلام وفي المسألة عندي نظر ولهذا لم اذكرها في الأزهار لان الأقرب إلى موافقة القياس أن الأجير لا يفترق حاله قبل الموت وبعده في اعتبار العلم والجهل (وإذا عين) الموصي بالحج (زمانا) نحو أن يقول حججوا عنى في سنة كذا (أو مكانا (8)) نحو أن يقول يكون انشاء الحجة من مكان (9) كذا وكذا لو قال يكون الاحرام من مكان كذا (أو) عين (نوعا) نحو أن يقول تكون الحجة مفردة أو قرانا أو تمتعا (أو) عين (10)
Página 176