Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
والدابة للركوب، والأرض للزرع والغرس والبناء، دون الأطعمة، فإن منفعتها في استهلاكها.
والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لهما (1) منفعة حكمية:
كالتزيين بها والضرب على طبعها.
فليس للمحرم استعاره الصيد من محرم، ولا من محل، فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه. ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام، كما يأخذ من الصيد ما ليس (2) بملك.
ولا يجوز استعاره الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا.
ويكره استعارة الأبوين للخدمة، وتستحب للترفه.
ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر.
فروع (أ): لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل، لزوال ملك المحرم بالإحرام (3)، وعلى المحرم الضمان، لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله. (ب): لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز، لكن لا يجب، وليس على واحد منهما أجرة، أما لو لم يعر الثاني فالأقربالأج رة.
Página 193