527

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان:

الأول في (1) الأركان وهي خمسة:

الأول: العقد:

وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة.

وثمرته التبرع بالمنفعة، ولا يختص لفظا، ولا يشترط القبول نطقا.

الثاني: المعير،

ويشترط: كونه مالكا للمنفعة، جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب ، ولا المستعير، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من المستأجر.

ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله (2).

الثالث: المستعير،

وشرطه: أن يكون معينا، أهلا للتبرع عليه بعقد يشتملعلى إيجاب وقبول، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون.

الرابع: المستعار،

وشرطه: أن يكون منتفعا به مع بقائه: كالثوب للبس،

Página 192