432

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

العتق، فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق ؟ فيرجع بالنسبة من الثمن، وله الفسخ، فيطالب بالقيمة (1) وفي اعتبارها إشكال، وفي التنكيل إشكال.

ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء، وإذا أعتق المشتري فالولاء له، ولو شرطه البائع لم يصح.

(د): لو شرط: أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل، لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح (2) جزءا منالم قصود، ويصح تابعا.

(ه‍): لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع،ول ا خيار للمشتري، ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن.

ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي - ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتريالأ خذ منها على رأي - ولو زاد احتمل البطان والصحة، فالزيادة للبائع وله جملة الثمن، ويتخير المشتري - حينئذ - للعيب (3) بالشركة، فإن دفع البائع الجميع سقط خياره.

والأقرب: أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها (4)، وللمشتري الخيار في طرف

Página 92