Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1413 - 1419
Ubicación del editor
قم
شرطا (2) أجلا مجهولا بطل البيع، لاشتماله على جهالة في أحد العوضين.
(ب): الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة، وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة، أو الوصف: كرجل موسر ثقة. ولا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة، فلو عينهم فلأقرب تعينهم.
وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر. نعم، تشترط المغايرة في المبيع (2)، فلو قال: بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح، ولو شرط أن يبيع فلانا صح.
ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع، فإن أجاز فلا خيارلل مشتري، ولو امتنع الشاهدان - اللذان عينا - من التحمل تخير البائع أيضا، ولو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار.
(ج): لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح، والأقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى، فله المطالبة به.
ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء، لا إجبار المشتري، فإن تعيب أو أحلبها المشتري أعتق (3) وأجزاه لبقاء الرق، وإن استغله (4) أو أخذ من كسبه فهو له.
ولو مات أو تعيب بما يوجب رجع البائع بما نقصه شرط (5)
Página 91