368

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول:

الأول: الحيوان وفيه مطلبان:

الأول:

الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر (1) الأصلي إذا سبيوا، ثم يسري الرق إلى ذرية الملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم ينعتقوا (2).

ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك، ولا يملك من دار الإسلام، ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لمي كن معروف النسب، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا وإن كان المقر له كافرا، ولا يقبل رجوعه.

ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة.

ويملك الرجل كل بعيد وقريب سوى أحد عشر: الأب والأم، والجد والجدة لهما وإن علوا، والولد ذكرا أو أنثى، وولد الولد كذلك وإن نزل،

Página 28