367

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

مع جهله بالنسبة أو بما يتجدد من النقد بطل، ولو قدر (1) الدرهم من الدينار صح، ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعددا لصرف بالسعر المذكور أو جهله، ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار، ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا.

(يا): لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح، وإلا بطل الجميع.

(يب): يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الآخر في مقابلةال باقي. فلو قال: بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم قال الشيخ (2): يبطل مطلقا للجهالة، والوجه ذلك، إلا أن يعلما بسعر اليوم. ولو قال: إلا ما يخص واحدا قال (3): يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن، والأقرب عندي البطلان، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة، فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما (4) صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن.

ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأن الثمن شئ يعدل عشرة وثلثشئ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن. ولو قال: وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث. ولو قال: إلا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف.

* * *

Página 27