264

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

ذي الحجة.

ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة، وزمانه كهدي التمتع.

ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا (1) تعين، وإلا نحرها بمكة.

ولا يتعين للأضحية مكان، وزمانها بمنى أربعة (2) - يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة، ويجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.

المطلب الثالث: في الحلق والتقصير

ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل خصوصا للملبد (3) والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي.

ويجب على المرأة التقصير، ويحرم الحق، وفي إجزائه نظر ويجزئ في التقصير قدر الأنملة.

ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن تعذر حلق أو قصر مكانهو جوبا، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا (4)، ولو تعذر لم يكن عليه شئ.

ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه.

ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه، فإن أخره عامدا

Página 444