263

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 - 1419

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas

ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول، ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع (1) وكذا الأضحية.

ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث (2) الأعلى والأوسط والأدون.

ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شئ من جلودها، وإعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.

البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها أما دم التحلل فإن كان عن صدف مكانه موضعه، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين (3) التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام، وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق.

ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقت حصول سببها.

ومكان هدي التمتع منى، ويجب إخراج ما يذبح (4) بمنى إلى مصرفه بها،وزما نه يوم النحر قبل الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية

Página 443