نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
الضرورة إليها، سواء كانت أمانتهم من جهة يستحق الأمانة كالوديعة أو من قبل الشرع كالوصي والملتقط.
ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره.
ويقبل قول الحكام في الأحكام والجرح التعديل لئلا يفوت المصالح المترتبة على الولاية والحكم.
ويقدم يمين الغاصب في دعوى التلف للضرورة، إذ لو لم يسمع لخلد السجن فيستضر أو أطلق مع الزام العين، وهو متعذر مع انكاره أولا مع الزام العين فيضيع حتى المالك.
ودعوى الودعي في الرد، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة.
ودعوى من ثبت صدقه كالمعصومين عليهم السلام. والكل محتاجون إلى اليمين الا هذا.
إذا ادعي إلى الحاكم ويعلم براءة ذمته لا تجب الإجابة الا أن يخاف الفتنة ولو كان المدعى به عينا وسلمها لم تجب الإجابة، وكذا لو كان معسرا أو علم أنه يحكم عليه يجوز بل ربما حرم كما في القصاص والحد لأنه تعرض بالنفس إلى الاتلاف.
ولو كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل المولى والمظاهر والعنين، تخير الزوج بين الطلاق فيسقط الإجابة وبين الحضور.
أما الحكم 1) المختلف فيه فتجب الإجابة ان دعاه الحاكم ولا تجب بدعاء
Página 498