نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
الدار التي هو ساكنها إذ هي دون الدابة لاستيلائه في الدابة على جميعها، ثم الملك الذي يتصرف فيه.
ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية - كالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو تنازع ذو الحمل مع غيره - قدمنا ذا اليد القوية. ويمكن أن يقال : الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها.
لو كانت دابة في يد اثنين وعبد أحدهما 1) فهي نصفان مع التنازع، ولا عبرة بيد العبد، سواء كان مأذونا له في التجارة أولا، لان الملك منتف عنه والعبرة بيد المولى.
لا تكلف المدعى بينة في مواضع: دعوى الدم لتأيده باللوث، واللعان لتعذر إقامة البينة هنا غالبا، وتلطيخ الفراش فالاستتار 2) أمر مهم فاكتفي فيه بقول الزوج ليصون نفسه عن هذه الوصمة 3) العظيمة، ولان العادة درأ 4) الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن فحيث أقدم على ذلك مع ايمانه قدمه الشرع.
وتقديم قول الامناء في دعوى التلف لئلا يقل قبول الأمانة مع امساس
Página 497