نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
ثم إن بعضهم قال: يثبت بالاستفاضة اثنان وعشرون: النسب إلى الأبوين والموت، والنكاح، والولايات، والعزل، والولاء، والرضاع، وتضرر الزوجة، والوقوف، والصدقات، والملك المطلق، والتعديل، والجرح، والاسلام، والكفر، والرشد والسفه، والحمل والولادة والوصاية، والحرية، واللوث. قيل والغصب والدين والاعسار والعتق.
ان اعتبرنا فيها العم جاز للحاكم أن يحكمه بعلمه المستفاد منها، والا ففيه نظر. وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح، مع أنه من الاستفاضة.
وقد يفرق: بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس، لان نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه، فهو كالرواية التي لا يشترط في ثبوتها 2) العلم بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة، فإنها أحكام على أشخاص بعينهم، فاعتبر فيها العلم القطعي.
اليد تقبل الشدة والضعف إذ هي عبارة عن القرب والاتصال ، فكلما زاد تأكدت اليد، فأبلغها: ما قبض بيده، ثم ما عليه من الثياب، والمنطقة والنعل، ثم البساط تحته أو الدابة تحته، ثم تحت حمله، ثم ما هو سائقها أو قائدها، ثم
Página 496