494

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

السالمة عن المطاعن، والحكم انشاء كلام هو الزام أو اطلاق ترتب على هذا الثبوت.

وبينهما عموم من وجه، لوجود الثبوت بدون الحكم في نهوض الحجة قبل انشاء الحكم، وكثبوت هلال شوال وطهارة الماء ونجاسته، وثبوت التحريم بين الزوجين برضاع ونحوه والتحليل بعقد أو ملك. ويوجد الحكم بدون الثبوت كالحكم بالاجتهاد. ويوجدان معافي نهوض الحجة والحكم بعدها. أقول: في وجود الحكم بدون الثبوت نظر.

السادسة:

الموارد التي عنها الحكم: الاقرار، وعلى الحاكم، والشاهدان فقط، والشاهدان واليمين، والشاهد والمرأة فقط، والمرأة فقط، والمرأتان فقط، والثلاث فقط، والأربع فقط، والمرأتان واليمين، والأربعة الرجال، والثلاثة، والمرأتان والرجلان، وأربع نسوة، والنكول مع رد اليمين، ورد اليمين فيحلف المدعى والقسامة، وايمان اللعان، واليمين وحدها في صورة التحالف، وشهادة الصبيان في الجراح بالشروط، والمعاقد في الخص 1)، واليد والتصرف.

مسألة:

الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام، وضبطها كثير من الأصحاب بما يتآخم العلم، وبعضهم بمحصل العلم. وهو مأخوذ من الخبر المستفيض عند الأصوليين وهو المشهور بحيث تزيد نقلته على ثلاثة.

Página 495