نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
إنما تجوز المقاصة أو أخذ العين المدعى بها مع قطع المدعي بالاستحقاق فلو كان أو متهما لم يجز، وكذا إذا كانت المسألة من المختلف فيها والغريم مقلد، كمن وهب منجزا في مرض موته ولا يخرج من الثلث أو عليه دين مستوعب أو وهب ولم يقبض أو باع صرفا أو افترقا قبل القبض.
نعم لو حكم له بذلك حاكم ترتبت المقاصة والاستقلال بأخذ العين مع الشروط المعلومة ولا يجوز الاستقلال بالتعزير، لان تقديره بنظر الحاكم.
ولو أدى إلى انتهاك العرض وخوف سوء العاقبة - كما لو وجد عين ماله وخاف أن ينسب إلى السرقة بأخذها فعرض نفسه لسوء القالة 1) ووخامة العاقبة - أمكن القول بالتحريم.
أما الوديعة ففيها قولان مستندان إلى روايتين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 2).
وروي أنه قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 3). ومال الرجل كالوديعة عند المرأة.
الفرق بين الثبوت والحكم: أن الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة وشبهها
Página 494