نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
الخصم.
ومن عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى ولا يكلفه اثباته عند الحاكم لان المطل 1) ظلم والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه 2) وتجلب إليه التهمة.
ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلفة ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها.
ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه، ويثبت في مواضع:
(الأول) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.
(الثاني) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه.
(الثالث) المشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له أصل مال ولم يثبت اعساره، فيحبس ليعلم أحد الامرين.
(الرابع) السارق بعد قطع يده ورجله في مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل.
(الخامس) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة، كتعيين 3) المختارة والمطلقة وتعيين المقربة من العينين أو الأعيان وقدر المقربه عينا أو ذمة وتعيين المقر له والمتهم بالدم ستة أيام.
فان قلت: القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن أداء درهم يحبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس وهذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية
Página 499