498

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

الخصم.

ومن عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى ولا يكلفه اثباته عند الحاكم لان المطل 1) ظلم والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه 2) وتجلب إليه التهمة.

ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلفة ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها.

العاشرة:

ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه، ويثبت في مواضع:

(الأول) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.

(الثاني) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه.

(الثالث) المشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له أصل مال ولم يثبت اعساره، فيحبس ليعلم أحد الامرين.

(الرابع) السارق بعد قطع يده ورجله في مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل.

(الخامس) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة، كتعيين 3) المختارة والمطلقة وتعيين المقربة من العينين أو الأعيان وقدر المقربه عينا أو ذمة وتعيين المقر له والمتهم بالدم ستة أيام.

فان قلت: القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن أداء درهم يحبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس وهذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية

Página 499