486

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

(الخامسة) الشك في جهة القبلة، فيصلي إلى أربع جهات. وقيل يتخير ولا إعادة عندنا على كل حال.

(السادسة) يتخير 1) الأسير والمحبوس في شهر مضان، فإنه يتوخى فان صادف أو تأخر أجزأ والا أعاد.

قاعدة:

القادر على اليقين لا يعمل بالظن الا نادرا، كالمتوضي من ماء قليل على شاطئ بحر أو نهر عظيم.

وهذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين من جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله ووقوعه، ومن قال من الأصحاب بجواز تقليد المؤذن للقادر على العلم بالوقت فهو من باب النادر.

وعد بعض العامة مواضع مدخولة عندنا، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود ثوب طاهر يقينا، وفي دخول الوقت للقادر على العلم، وفي استقبال الحجر مع قدرته على الكعبة بناءا منهم على أن كون الحجر من الكعبة غير معلوم، إذ رووا أنه من البيت، ورووا أنه سبع أذرع منه أو ستا 2) أو خمس، ووجوب الطواف به يدرأ هذه الاحتمالات الا أن يقال الطواف يجب به تأسيا وان لم يكن من البيت. وهو بعيد.

قاعدة:

هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟ فيه خلاف أصولي، وفي الفروع

Página 487