487

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

مسائل كطل المتيمم عند دخول وقت الثانية أو عند تضيقه والاجتهاد في القبلة للصلاة الثانية أو الثالثة.

أقول: والوجه في ذلك كله أنه مع ظهور أمارة يوجب نقيض الحكم الأول يجب التكرار والا فلا، أما طلب التزكية فيمن زكى أو لا وان طالت المدة فليس منه، لأغلبية حمل أفعال المسلم على الصحة الا مع تيقن الخارج.

قاعدة:

كل مجتهدين اختلفا في ما يرجع إلى الحس كالقبلة وطهارة الاناء والثوب لا يأتم أحدهما بصاحبه، وان اختلفا في فروع شرعية لا حقة بالصلاة، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم، ومن مس الفرج والتحريم بأكبر معرفا 1)، واسقاط السورة، والاجتزاء بالذكر المطلق، ووجوب القنوت وتكبيرات الركوع والسجود لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما فعل امامه.

وربما قيل بالصحة.

وفرق بينهما، فان الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا، فهو اجماعي في البطلان، بخلاف الثاني فان الواقع ليس باجماعي بل يجوز أن يكون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور.

ويشكل بأن الظن واقع في الطريق، فبطلان الصلاة بالاجماع ليس بحاصل الابعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه.

وقيل في الفرق: ان ذلك يؤدي إلى تعطيل الايتمام لكثرة المخالفة في الفروع، بخلاف مسألة الأواني والقبلة فإنها نادرة.

Página 488