485

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

المقصد السادس (في الأحكام)

وفيه فصلان:

(الأول - في لاجتهاد)

قاعدة:

إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح لاحد الاحتمالات ففيه صور:

(الأولى) أن يكون ذلك في الامارات، ففيه وجهان التوقف والتخيير.

وقيل إن كانا دليلين تساقطا ويرجع إلى البراءة الأصلية.

(الثانية) أن يكون في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها والا تيمم.

(الثالثة) أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد. وقيل يصلي عاريا ولا إعادة عندنا .

(الرابعة) أن يكون الشك في الوقت فعليه الصبر حتى يتحقق 1) دخوله.

Página 486

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌ | Usul