484

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

العاشرة:

كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش تحقيقا كما في الرقيق وتقديرا كما في الحر، والتقدير غالبا أنه يتبع العدد، ففي جميع ما في البدن منه واحد عينا كان أو منفعة الدية وتوزع الدية على ما زاد بالسوية غالبا، ففي الاثنين الدية وكذا في الثلاثة والأربعة والعشرة.

واستثنى من الاثنين الحاجبان والترقوتان، ومن العشرة الأظفار، وفي الشجاج في الرأس والوجه من عشر عشر الدية إلى ثلثها، وفي البدن بنسبتها إلى الرأس، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو فان برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية فكه، وفي احداث شلل في العضو ثلثا ديته، وفي قطعه كل عضو أشل ثلث ديته، وفي الزائد ثلث دية الأصلي من الأسنان والأصابع.

Página 485

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌ | Usul