نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
كل جناية تلزم جانيها الا في ضمان الخطأ على العاقلة، وضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا، لان عمده خطأ. وقيل في الأعمى كذلك ولم يثبت، والا جناية الصبي على صيد في الاحرام أو فعل بعض محظوراته فإنه يلزم الولي.
تحمل العاقلة الدية عن أنفسها، وعلى قول الشيخ المفيد بضمان العاقلة ثم إن لهم الرجوع على الجاني يكون الوجوب قد لاقى الجاني قضية الزام كل متلف بجنايته.
وتزول شناعة ابن إدريس رحمه الله على المفيد ونسبته إلى خلاف الأمة، فان كثيرا من علماء العامة يجعلون الوجوب ملاقيا للجاني، أولا ثم تتحمله العاقلة ويفرعون عليه أنه إذا انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ 1) من الجاني وأنه لو أقر الجاني بجناية الخطأ ولم يصدقه العاقلة وحلفوا على نفي العلم يحتمل أن لا يؤاخذ باقراره، بناءا على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداءا فكأنه مقر على غيره فلا يلزمه شئ، وان قلنا بملاقاته الوجوب نفذ اقراره على نفسه 2). وانه لو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة فان قلنا بملاقاة 3) الوجوب رجع على العاقلة ولا يرد الولي ما قبض، وان قلنا بعدمه رد الولي ما قبض ثم يرجع على العاقلة.
Página 484