نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
والمجانين استصلاحا لهم. وبعض الأصحاب يطلق على هذا التأديب.
أما الحنفي فيحد بشرب النبيذ وان لم يسكر، لان تقليده لا امامه فاسد، لمنافاته النصوص عندنا مثل " ما أسكر كثيرة فقليله حرام "، والقياس الجلي عندهم وترد شهادته لفسقه.
(الخامس) إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير الا الحقير وكان لا أثر له البتة فقد قيل لا يعزر لعدم الفائدة بالقليل وعدم إباحة الكثير.
(السادس) سقوطه بالتوبة وفي بعض الحدود الخلاف، والظاهر أنه إنما سقط بالتوبة قبل قيام البينة.
(السابع) دخول التخيير فيه بحسب أنواع التقرير، ولا تخيير في الحدود الا في المحاربة.
(الثامن) اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية، والحدود لا تختلف بحسبها.
(التاسع) لو اختلفت الإهانات في البلدان روعي في كل بلد عادته.
(العاشر) أنه يتنوع إلى كونه على حق الله تعالى كالكذب وعلى حق العبد محضا كالشتم وعلى حقهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله وتارة لحق الادمي، بل الكل حق الله تعالى الا القذف على خلاف.
وعندي في الأخير نظر، إذ كونه على حق العبد، محضا ممنوع، لأنه تعالى أمر بتعظيم المؤمن وحرم اهانته، فإذا فعل خلاف ذلك استحق التعزير.
ان قلت: انه متوقف على المطالبة من المستحق فيكون له.
قلت: لا يلزم من توقفه تمحضه، لجواز كون حق العبد أغلب، ويكون
Página 473