471

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

فائدة:

لو قال له " أنت أزنى الناس " أو " أزنى من فلان " فلا حد على القائل حتى يقول " في الناس زناة وأنت أزنى زناتهم أو " فلان زاني وأنت أزنى منه ".

وهذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من قولهم " هو أعلم الناس " أنه أعلم علمائهم، و " أشجع الناس " أنه أشجع شجعانهم، ولكن هذا مجاز عرفي لا يعارض مقتضى الحقيقة اللغوية، وهي لا تستدعى تحقق المشاركة بين المفضل والمفضل عليه.

وبتقدير التعارض يتساويان فيصير اللفظ به كالمجمل، ولا دلالة في الألفاظ المجملة على شئ بعينه.

فائدة:

يفرق بين الحد والتعزير من وجوه عشرة:

(الأول) عدم التقدير في طرف القلة لكنه مقدر في طرف الكثرة بما لا يبلغ الحد، وجوزه كثير من العامة، لان عمر جلد رجلا زور كتابا عليه ونقش خاتما مثل خاتمه مائة، فشفع فيه قوم فقال: أذكرني الطعن وكنت ناسيا، فجلده مائة أخرى.

(الثاني) استواء الحر والعبد فيه.

(الثالث) كونه على وفق الجنايات في العظم والصغر، بخلاف الحد فإنه يكفي فيه مسمى الفعل، فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار وقنطار وشارب قطرة من الخمر وشارب جرة مع عظم اختلاف مفاسدها.

(الرابع) أنه تابع للمفسدة وان لم يكن معصية، كتأديب الصبيان والبهائم

Página 472