473

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

حق الله من الصغائر التي تقع مكفرة مع العفو من المستحق الاخر.

(الثاني - في الجنايات) وفيه قواعد:

الأولى:

ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة:

فالواجب قتل الحربي إذا لم يسلم، والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم، والمرتد عن فطرة مطلقا وعن غيرها إذا أصر، والمحارب إذا لم يتب قبل القدرة عليه وفي اشتراط بقتله الغير خلاف، والزاني المحصن والزاني بالاكراه وبالمحارم واللائط، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات، والترس إذا لم يمكن الفتح الا بقتله وان كانوا غير مستحقين لولاه .

والحرام قتل المسلم بغير حق، والذمي والمعاهد والمستأمن ونساء أهل الحرب وصبيانهم الا مع الضرورة، وقتل الأسير المأخوذ بعد انقضاء الحرب.

والمكروه قتل الغازي أباه.

والمستحب قتل الصائل إذا كان الدفع أولى من الاستسلام عندهم، والأقرب وجوبه عندنا. ولو أن الدفاع عن بضع محرم أو عن قتل مؤمن ظلما فهو واجب.

والمباح القتل قصاصا، ولو خيف من عدم استيفائه أذى أمكن جعله مستحبا.

ومن المباح من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.

أما قتل الخطأ فلا يوصف بشئ من الأحكام، لأنه ليس بمقصود.

وأما شبيه العمد فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا، وقد لا يوصف كالضرب للتأديب، على أن الضارب عدوانا

Página 474