نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
نعم قد قال فريق من الأصوليين بالفرق بين المفرد والجمع، فعلى قول هؤلاء يتوجه البطلان في المفرد لعدم التعيين والصحة، فيحمل على أي فرد كان لوضع اللفظ له. ولا يكون بينه وبين المتواطي على هذا فرق الا من حيث أن إرادة الفرد من المتواطي لصدق الحقيقة بتمامها فيه وإرادة الفرد من المشترك لصدق اللفظ عليه.
ويضعف: بأن اللفظ إذا كان صالحا لجميع الحقائق على السواء وهي متباينة يمتنع حمله على بعضها، لأدائها إلى الترجيح من غير مرجح اما عند وجود جميع الحقائق فقد تحقق وقوع مدلول اللفظ.
الموروث كل مال أو تابع للمال أو حق عقوبة، ولا ينتقل النكاح وتوابعه، لان الزوج إنما ملك أن ينتفع ولم يملك المنفعة كما تقدم. وكذا ما يرجع إلى الشهوة كخيار من أسلم على أكثر من أربع، أما من طلق 1) إحدى زوجاته ومات فقيل لعين الوارث. وهو بعيد.
وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج [ولا وارث الزوجة] 2) الا في رواية، وكذا حق الرجوع في الهبة لا ينتقل على الأقرب، إذ الموهوب غير موروث.
Página 445