443

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

عما أكل أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب أو ما في البيت من الجوز ففي الحمل على الوضع أو على العرف تردد، فعلى الأول لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه تخلصت من الظهار، وعلى الثاني لابد من التعيين والتعريف الحقيقي.

قاعدة:

من فروع حمل المشترك على معانيه تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين مثلا مثل " ان رأيت عينا فزوجتي كظهر أمي "، فان قلنا بالجمع 1) على الجميع لم يقع العتق أو الظهار حتى يرى جميع مسميات العين.

وقال بعض العامة يعتق ويصير مظاهرا برؤية أي فرد كان، لان الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها، كما لو قال " ان دخلت الدار " فإنه يكون مظاهرا بدخوله شيئا من الدار، فإن لم يدخل جميع الدار. وهو قياس فاسد، فان الدخول متواطئ.

ان قلت: لفظ " عين " منكر في الاثبات وهو لا يعم وخصوصا مع افراده ولو جمعه بغير تعريف، غاية ما في الباب أنه يحمل على ثلاثة قضية للجمع، فكيف يمكن القول بحمله على الجميع مع كونه مفردا.

قلت: ليس شمول المشترك كشمول 2) العام لافراده حتى يراعى فيه صيغة العموم كالعيون مثلا، بل لما كان هذا اللفظ مشتركا بين موضوعين فصاعدا حمل عند اطلاقه على جميع معانيه عند من قال بذلك، وعليه التفريع.

Página 444