نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
وفي الولاء وجهان، من حيث أنه كالنسب والنسب غير موروث، ولأنه لا ينتقل إلى جميع الورثة.
أسباب الإرث ثلاثة: السبب، والنكاح، والولاء. والمراد به مطلق كل واحد منها.
ووجه الحصر: أن الامر المشترك بين جميع الأسباب التامة، اما أن يمكن ابطاله أولا، والأول النكاح. وان لم يمكن ابطاله، فاما أن يقتضي التوارث من الجانبين فهو القرابة، أو من أحدهما وهو الولاء. وإنما قلنا إن المراد المطلق من كل واحد، لان أحد الأسباب القرابة والام لا ترث الثلث في حال والسدس في حال آخر بمطلق القرابة والا لثبت مثله في الابن والبنت لوجود مطلق القرابة فيهما، وإنما ترث بخصوص كونها اما ويرد عليها في موضع الرد [بالقرابة] 1) والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة بل بخصوص كونها بنتا والرد عليها بالقرابة المطلقة. فكل وارث سبب خاص مركب من خصوصية البنت مثلا ومن عمومية القرابة.
وكذلك الزوج ليس له النصف بمطلق النكاح والا لكان للزوجة النصف لوجود مطلق النكاح فيها، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح، فسببه أيضا مركب، وكذلك الزوجة. فحينئذ ان أريد بالأسباب التامة فهي أكثر من ثلاثة لتعددها بحسب الوارث، وان أريد بها الناقصة فالخصوصيات كثيرة، فلهذا قلنا المراد به المطلق.
Página 446