نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور:
(الأولى) أن يكون صغيرا، إذ لا حكم لكلامه ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.
(الثانية) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه ولأنه قد يدعى بعد الإفاقة الإصابة.
(الثالثة) الأمة لو تزوج بها حر، لأنها لو سمعت لبطل النكاح، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول.
الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وسبع سنين في الأنثى وقد يترجح غير الام عليها في صور:
(الأولى) أن تكون ناقصة بكفر ولو ردة أو رقية ولو متجددة بسبيها واقدارها وكذا لو كانت مبعضة فالأب أولى.
(الثانية) أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.
(الثالثة) إذا تزوجت.
(الرابعة) إذا امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى، ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الأب.
(الخامسة) لو سافر الأب قيل له استصحاب الولد وتسقط حضانة الام.
لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى، لقوله صلى الله عليه وآله: فر من المجذوم كفر ارك من الأسد. وقوله " ص ":
Página 433