432

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

السادسة عشرة:

لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور:

(الأولى) أن يكون صغيرا، إذ لا حكم لكلامه ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.

(الثانية) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه ولأنه قد يدعى بعد الإفاقة الإصابة.

(الثالثة) الأمة لو تزوج بها حر، لأنها لو سمعت لبطل النكاح، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول.

السابعة عشرة:

الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وسبع سنين في الأنثى وقد يترجح غير الام عليها في صور:

(الأولى) أن تكون ناقصة بكفر ولو ردة أو رقية ولو متجددة بسبيها واقدارها وكذا لو كانت مبعضة فالأب أولى.

(الثانية) أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.

(الثالثة) إذا تزوجت.

(الرابعة) إذا امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى، ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الأب.

(الخامسة) لو سافر الأب قيل له استصحاب الولد وتسقط حضانة الام.

فرع:

لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى، لقوله صلى الله عليه وآله: فر من المجذوم كفر ارك من الأسد. وقوله " ص ":

Página 433