نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
لا يورد ممرض على مصح 1). ويحتمل بقاء حضانتها، لقوله " ص ": لا عدوى ولا طيرة) 2.
ووجه الجمع بين الاخبار الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع كاعتقاد المعطلة والجاهلية، وان جاز أن يخلق الله تعالى ذلك المرض عند لمخالطة.
أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة بل الواجب سد الخلة كالأقارب لقول النبي صلى الله عليه وآله لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 3).
ولم يقدر بالمدين أو بمد، والتقدير بالحب ومؤنة الطحن [والاصلاح] 4) يرد إلى جهالة، لان المؤنة مجهولة فيصير الجميع مجهولا.
قالوا: النفقة بإزاء ملك البضع فتكون مقدرة، لأصالة التقدير في الاعراض 5).
قلنا: نمنع ذلك، بل هي بإزاء التمكين، ولهذا تسقط بعدمه وإنما قابل البضع المهر، فالنفقة منها كنفقة العبد المشتري إذ الثمن بإزاء رقبته والنفقة بسبب ملكه.
قال بعض العامة ردا على فريقه القائل بالتقدير: لم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مؤنة اصلاحه، فالقول به يؤدي
Página 434