نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
في الوطئ وان (ما) يتصرف في العقد الان الولي.
فان قلت: الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد.
قلت: يعارض بالولي، فإنه كان له ذلك فتهاترا وبقيت ولاية الولي الان وثبوت يد خالية عن المعارض. ولان المستند إليهن العفو أولا الرشيدات، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة. ولان قوله تعلى " الا أن يعفون " 1) استثناء من الاثبات فيكون نفيا. وحمله على الولي يقتضي ذلك، وفيه طرد لقاعدة الاستثناء. ولو حمل على الزوج لكان اثباتا فيستثنى من الاثبات اثبات، وهو خلاف القاعدة:
ولان قضية العطف التشريك، وعلى ما قلناه المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في النفي، ولو أريد 2) الزوج لكان اثباتا فلا يقع الاشتراك.
وان قلت: يعارض بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك بالصريح، وبأن قضية 3) الأصل عدم تسلط الانسان على مال غيره.
قلت: الرواية لا تنهض حجة، لعدم كونها من الصحاح مع امكان الحمل على أن للزوج أن يفعل ذلك لأنه يكون تفسيرا للآية. والمال هنا وان دخل على الزوجة بفواته نقص الا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها، فيجر ذلك 4) النقص ويزيد عليه.
Página 432