428

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطي مع حملها، ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها لاستناده إلى العقد ويؤخذ منه اما في الحال أو بعد فك الحجر لأنه كالجناية. ويحتمل وجوب أقل متمول.

فائدة:

لو زوج ولده الصغير يحمل عنه المهر في ماله، فان قلنا بملاقاة الابن فلها مطالبة أيهما شاءت. وهو إنما يتم على القول بأنه ضمان وأن الضمان غير ناقل أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة أو أن الضمان ناقل كقول الأصحاب فليس لها مطالبة الابن على التقديرين.

والمحتمل في تزويج عبده أضعف، لان العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب الا أن نقول يتعلق برقبته أو يتبع به بعد عتقه.

تنبيه:

هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك إذ لم يمسه 1) الوجوب الأقرب الثاني، لامتناع أن يستحق على ماله مالا، فلو صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد، فلو أعتق قبل الدخول ثم دخل بها فعلى الأقرب لا شئ عليه 2)، وعلى الاخر يجب، إذ لا يجب مهر المثل بالوطئ في المفوضة لا بالعقد وهو حينئذ حرة 3).

ويحتمل أن لا شئ، لان التصريح بالتفويض كلا تصريح أو تزويج 4) الأمة

Página 429