429

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

هنا لا يكون الا خاليا عن مهر، وإذا قلنا إن العقد إباحة سقط هذا البحث.

فرع:

لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ففي وجوب مهر المثل هنا نظر، من استناده إلى العقد الذي لم يوجب مهرا وقد استحق الوطئ بلا مهر والأصل بقاء ما كان، ومن الإجازة كالعقد المستأنف.

ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو جزء من السبب، فعلى الأول لا يجب وعلى الثاني يجب.

الربعة عشرة:

لا يجب بالوطئ الواحد الا مهر واحد، وربما فرض أزيد في صور:

(الأولى) لو وطئ أمة لشبهة وفي أثناء الوطئ باعها المولى وكان تمام الوطئ في ملك المشتري الثاني، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به الأول، ويحتمل وجوب مهرين لان الوطئ صادف الملكين ولو انفرد ذلك القدر لا وجب مهرا كاملا.

أما لو وطئ في ملك أحدهما فنزع في ملك الاخر، فالظاهر أن لا شئ للثاني، لأنه لا يسمى وطئا. وعلى هذا يتصور تعدد المهور بتعدد الملاك مع دوام الوطئ.

(الثاني) إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالوفاة لو وطئ الأب زوجة ابنه بشبهة فعليه مهر لها ومهر لابنه لانفساخ النكاح.

(الثالثة) إذا تزوج الأب بأمرة وابنه بابنتها فسيقت امرأة كل منهما إلى الاخر خطا ووطئها انفسخ النكاحان، وعلى البادي منهما مهر الموطوءة بالشبهة

Página 430