نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
يقبل منها وغرمت على احتمال.
الثالثة: لو ادعت تسمية قدر وقال الزوج لا أعلم وكان قد زوجه وكيله أو قال نسيت حلف على نفي العلم وثبت مهر المثل. ويحتمل ما ادعته، إذ لا معارض لها 1). وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم.
الرابعة: لو تنازعا في قدره قيل يقدم قول الزوج وهو المشهور، وقيل يتحالفان فمهر المثل.
ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله، ويحتمل ثبوت مهر المثل، وكذا لو نقضت دعواهما عنه احتمل تقدم قولها واحتمل مهر المثل.
وهذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب، والأصح فيها تقديم قول الزوج.
لا يمكن عراء وطئ مباح عن مهر الا في تزويج عبده بأمته، ولو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول وإن كان بعده بعد وجوب المهر بالعتق 2). قيل وفيما إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك نكاحا ثم أسلما بعد المسيس أو قبله، لأنه قد سبق استحقاق وطئ بلا مهر.
ولو تزوجت السفيه بغير اذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قيل لا مهر لها، والأصح الوجوب. ونعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب، وحينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا.
Página 428