نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها، والوصية بجارية بكر، والوكالة في شراء بكر، والتفرقة في 1) تخصص القسم بثلاث وسبع، واشتراط البكارة والثيبوبة في العقد.
وتطلق الثيبوبة أيضا على الاحصان المعتبر في الرجم وتزول البكارة، أو تحصل الثيبوبة بالوطئ والجناية والطفرة والوثبة والمرض. وقد تزول بالتعنيس 2) ولا [ريب] في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة.
ونص الأصحاب على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة، سواء زالت بجماع أو غيره. وهل يزول الضمان 3) بزواله بغير الجماع وكذا قصرها على ثلاث في ابتداء الدخول بها؟ احتمال. وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الاجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب.
الشبهة أمارة تفيد ظنا بترتب عليه الاقدام على ما يخالف ما في نفس الامر والكلام هنا في وطئ الشبهة، وهي تتنوع ثلاثة أنواع:
الأول - بالنسبة إلى الفاعل، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو مملوكته، أو تزويج امرأة فظهرت محرمة عليه.
الثاني - وبالنسبة إلى القابل، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة وأمه مكاتبة أو ولده.
Página 422