نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
الثالث - وبالنسبة إلى مأخذ الحكم، بأن يكون مختلفا فيه، كالمخلوقة من الزنا.
وزاد بعضهم أن يكون الخلاف معتبرا، فقول عطا بإباحة إعارة الإماء للوطئ يمكن أن لا يكون شبهة. والحق أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك.
ويترتب على الشبهة أحكام خمسة:
الأول: سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الاخر، وشبهة الملك لا يشترط فيها توهم الحل والاخذ بقدر نصيب صاحبه.
الثاني: النسب، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم، وان جهلا لحق بهما.
الثالث: العدة، وهي واجبة مع جهل الواطي صيانة لمائه عن الاختلاط ومع علمهما فلا عدة، ومع جهلها خاصة نظر. وقطع العامة بأن لا عدة على الواطي.
الرابع: المهر، وهو معتبر بالشبهة على المرأة، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه.
الخامس: حرمة المصاهرة، وهي ثابتة لكل من الرجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الاخر. وقد توقف فيه بعض الأصحاب. ولو اختصت الشبهة بأحدهما فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه فيحرم عليه أمها وبنتها وتحرم على أبيه وابنه لو كان ذا شبهة، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه بالنسبة إليها. ولو انعكس انعكس، ويمكن عموم التحريم من الجانبين.
وطئ الشبهة وان نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية لترتبها على النكاح الصحيح
Página 423