نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
الكفر، ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة إذا كان عن فطرة وفي غيرها خلاف، ووقوع الظهار المعلق به أو التعق المنذور عنده، وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة واحراقها وتغريم قيمتها وبيع غيرها وتغريمه القيمة، وابطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده الا الجنون من الرجل، ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد وأراد تزويجها أو بيعها.
كل هذه الأحكام يتساوى فيه القبل والدبر، الا التحليل والخروج من الايلاء والاحصان والاستنطاق في النكاح فتستنطق 1) بالوطئ في القبل لا في الدبر وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها بخلاف القبل فان فيه كلاما ذكرناه في الذكرى. [حاشية - قال فيها: روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام عدم ووجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل، نعم لو علمت الاختلاط وجب، ولو شكت فالأحوط الوجوب للاختلاط المظنون] 2).
ويتعلق بالدبر ابطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف، كما يحصل للواطئ بالنسبة إلى ذلك.، ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه فالظاهر عدم تعلق الأحكام به الا تحرم أم المفعول وأخته وبنته.
ترتب على البكارة والثيبوبة أحكام: كالولاية، واستحباب تزويج البكر،
Página 421