نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
وعلى هذا يجوز أن يوكل المسلم ذميا [ان يوكل مسلما] 1) في شراء عبد مسلم أو مصحف، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم. وجميع هذه الصور الا الثلاث الأخيرة عندنا باطلة، وأما تلك فمحتملة.
يجوز أن يسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره كالسفيه والمرتد وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو ايجابه حيث لا ضرر على السيد فيه، وكذا ذو الأربع لا يملك التزويج بخامسة ويتوكل لغيره في مطلق التزويج وكذلك غير خائف العنت 2) لا يعقد على الأمة لنفسه على قول ويجوز لغيره.
كلما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير فإن كان فعل وقع موقعه - كرد الوديعة والغصب وقضاء الدين ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم والحج والصوم والصلاة عن الميت والزكاة عنه - وإن كان عقدا وقف على الإجازة كسائر العقود والفسوخ.
ومن الافعال ما يقف أيضا على الإجازة، كقبض دين الغير من المديون، وقبض أحد الشريكين من الغريم، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع وقبض الرهن عن المرتهن على احتمال، وكذا قبض الموهوب عن المتهب وإن كان ايقاعا بطل كالطلاق والعتق. وكلما لا يجوز التوكل فيه لا تجري من التبرع كالايمان [والظهار] 3) والقسم والقسم.
Página 390