نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية، وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد الا في الوصية فان وارثه يقوم مقامه على الأقرب.
الغالب في أن الوصية بما فيه نفع لغيره يتوقف على قبوله، الا إذا أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث، أو بابراء غريمه من دينه، أو بقضاء دين فلان أو بفداء الأسير. وفي الوصية للدابة بالعلف وجهان.
ظاهر الأصحاب أن التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت.
وربما تخيل ذلك في مواضع.
وله عند العامة فروع على هذين المأخذين من 1) جواز الرجوع فيه وعدمه والبيع بخيار، فعلى الصفة لا يصح وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم البيع فلا يعود إلى التدبير.
ولو فسخ البيع احتمل المراعاة، ولو رهنه احتمل الرجوع لأنه عرضه للبيع وعدمه لأنه ليس بمزيل للملك. وعلى الصفة لا يجوز.
والفرض في البيع كالبيع، ويمكن العدم 2)، لأنه لم يخرج عن الملك.
Página 391