نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
وكذا لا يصح في تعيين المطلقة المبهمة والمعتق المبهم وتعيين المختارة من المسلمات، ولو عين واحدة ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار فالأقرب الصحة والوكالة مع أنه لا يصح منه المباشرة الا مع الاذن صريحا أو فحوى.
وكذلك العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح باشرا ولم يوكلا، لأنهما في معنى الوكيلين وإن كان مصلحة العقد تعود إليهما.
وفي الوصي خلاف، والأقرب الجواز. والعبد المأخوذ كالوكيل.
أما لو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض فإنه يصح، ولكن يشترط قبضه في حضرة الموكل، فلا يعد هذا من هذه المسائل.
ومن الثاني 1) - وهو ما يجوز التوكيل فيه ولا يجوز مباشرته - فعزيز عندنا وقوعه، لأنهم يذكرونه في توكيل المرأة في عقد النكاح ولا يصح منها مباشرته وكذا الأعمى في الشراء والبيع والولي والقصاص حذرا من الزيادة في الواجب تشفيا، وفي الدور الحكمي (كما إذا قال لزوجته كلما طلقتك ثلاث فأنت طالق قبله ثلاثا) إذا قيل بلزوم الدور فإنه يمتنع عليه التطليق الا بالتوكيل فيه، وكذا لو قال لوكيله (كلما عزلتك فأنت وكيلي) فليوكل في عزله، وتوكيل المرأة 2) في توكيل رجل يلي عقد النكاح وان لم يصح منها مباشرته.
وقد تأولوا 3) ما روي من تزويج عائشة بنت أخيها عبد الرحمن في عيبته بجواز أن يكون أخوها وكلها في أن توكل رجلا في تزويج ابنته أو وكل محل محرما في أن يوكل محلا في تزويج.
Página 389