393Mustanad Shiaمستند الشيعةal-Fadil al-Naraqi - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHEditorمؤسسة آل البيت EdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorمشهد GénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasOtomanos" أنه ميراث الهموم " (1). وفي غيره: " أنه من الجفاء " (2). " وأنه يورث الفقر " (3).وفي الثاني إلى رواية مسمع: " نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة " (4).والمروي في الخصال: " ولا تبولن في ماء جار " إلى أن قال: " فإن للماء أهلا " (5).وروي: " أنه يورث السلس " (6).خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين (7) والمفيد (8)، فحرموه في الأول، لظاهر النهي، وجعله بعضهم أحوط (9). وهو كذلك.وللأولين، فخصا الكراهة أو الحرمة بالأول، لموثقة ابن بكير: " لا بأس في البول في الماء الجاري، (10). وفي معناها موثقة سماعة (11).وصحيحة الفضيل: قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكرهPágina 398CopiarCompartirPreguntar a la IA