392

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Otomanos

ومنها: استقبال الريح واستدبارها في الغائط، للمرفوعتين المتقدمتين (1).

واستقباله في البول، لأخبار النهي عن احتقاره والتهاون به (2)، والأمر بالتحفظ والتوقي عنه.

ولما في العلل: " ولا تستقبل الريح لعلتين: إحداهما أن الريح يرد البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك، أو لم يجد ما يغسله، والعلة الثانية: أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة " (3).

ويظهر من العلة الثانية: كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرها.

وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا.

والشيخ (4) والفاضلان (5) خصا الكراهة بالاستقبال والبول.

ومنها: البول في الماء، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة (6)، وإطلاقه يشمل الراكد والجاري.

مضافا في الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة (7)، والمروي في العلل:

" ولا تبل في ماء نقيع " (8).

- ومرسلة الفقيه: " البول في الماء الراكد يورث النسيان " (9). وفي جنة الأمان:

Página 397