371

Resumen de las Adiciones al Musnad de Bazzar Respecto a los Seis Libros y al Musnad de Ahmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Editor

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Editorial

مؤسسة الكتب الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

بيروت

بَابٌ: مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ
[٦٠٩] حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل، ثَنَا الحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُوسَى ابنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ فِي الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ".
قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ وَوَصَلَهُ إِلَّا الحَارِثُ، وَلَا رَوَى عَطَاءٌ عَنْ مُوسَى إِلَّا هَذَا، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ (^١) عَنْ مُوسَى مُرْسَلًا.
وَالحَارِثُ مَتْرُوكٌ.
[٦١٠] حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي [يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ]- ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْن سَمُرَةَ، ثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ [سُلَيْمَانُ بْنُ سَمُرَةَ]، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَلَّا (^٢) نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ (^٣) الرَّقِيقِ" (^٤).
يُوسُفُ ضَعِيفٌ جِدًّا.

[٦٠٩] كشف (٨٨٥) مجمع (٣/ ٦٨ - ٦٩). وقال: رواه الطبراني في الأوسط [؟]، والبزار، وفيه الحارث بن نبهان، وهو متروك، وقد وثقه ابن عدي. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار [برقم ٩٤٠] وراجعه.
[٦١٠] كشف (٨٨٦) مجمع (٣/ ٦٩). وقال: رواه البزار، وفي إسناده ضعيف.

(^١) في الأصلين: غيره.
(^٢) في (ب): أن لا.
(^٣) هكذا وقع من الأصلين و(ش): وفي (م): عن. ولعله هو الصواب.
(^٤) في (ش): من الدقيق. وهو تصحيف ظريف إذ أنه محتمل الا أن الأصلان المعتمدان في التحقيق ومجمع الزوائد ثلاثتهم قد اتفقوا على أنه بالراء المهملة، لا بالدال ويدل له ما تُرجم به الحديث هاهنا وما ترجم له به في (ش): باب ما لا زكاة فيه. ولو كان بالدال لقال ما لا زكاة منه، لا فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

1 / 373