مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابنِ الزُّبَيرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَا مِن صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِي حَقَّها فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا (^١) إِلَّا جِيءَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُبْطَحَ لَهَا بِقَاعٍ (**) قَرْقَر تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفَدَت (^٢) أُخْرَاهَا (^٣) أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ وَيَرَى سَبِيلَهُ".
[قَالَ: البَّزارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ ابنِ الزُّبَيرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ].
إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
[٦٠٨] حَدَّثَنَا قُتَيْبَة، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - (هُوَ) (^٤): ابنُ إِبْرَاهِيمَ (الغَفَارِيُّ) (^٤) - ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْد (^٥) (بنِ أَسَلَمَ) (^٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ظَهَرَتْ لَهُمْ الصَّلاةُ فَقَبِلُوهَا (^٦)، وَخُفِيَتْ لَهُم الزَّكَاةُ فَأَكَلُوهَا، أُولَئِكَ هُم المُنَافِقُونَ".
قَالَ: لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْراهِيمَ.
وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[٦٠٨] كشف (٨٨٣) مجمع (٣/ ٦٤). وقال: رواه البزار، وفيه عبد اللَّه بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف.
(^١) قوله: "رسلها ونجدتها" الرسل: الهينة والتأني، والنجمة: الشدة.
(**) في حاشية (ب): القاع: المكان المستوي من الأرض القرقر. . . .
(^٢) في الأصلين: نفذت. بالذال المعجمة وهو تصحيف.
(^٣) في (ب): آخرها.
(^٤) سقط من (ش).
(^٥) في (ش): يزيد وهو تحريف.
(^٦) في (م): فصلوها.