108Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosخلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة والظاهرية وَمنعه قوم شرعا وَقوم عقلاوعَلى جَوَاز نسخ التِّلَاوَة دون الحكم وَعَكسه خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَةوَلم يخالفوا فى نسخهما مَعًا خلافًا لما حَكَاهُ الآمدى عَنْهُممَسْأَلَة يجوز نسخ كل من الْكتاب ومتواتر السّنة وآحادها بِمِثْلِهَاوَكَذَا نسخ السّنة بِالْكتاب عِنْد الْأَكْثَروَلأَحْمَد والشافعى قَولَانِفَأَما نسخ الْقُرْآن بِخَبَر متواتر فَجَائِز عقلا قَالَه القاضىوَيجوز شرعا فى رِوَايَة اخْتَارَهَا ابو الْخطاب ثمَّ قيل وَقع اخْتَارَهُ ابْن عقيل وَقيل لَا وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب وَلَا يجوز فى أُخْرَى وَاخْتَارَهُ ابْن ابى مُوسَى والقاضى والمقدسى وَلَا يجوز نسخه باخبار الْآحَاد شرعا وَجزم القاضى بِجَوَازِهِوَلَا يجوز نسخ الْمُتَوَاتر باخبار الْآحَاد ايضاوَجوزهُ دَاوُد وَغَيرهوَهُوَ قِيَاس قَول القاضى وَابْن عقيل1 / 138CopiarCompartirPreguntar a la IA